الشيخ فاضل اللنكراني

308

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثاني في كيفية التقسيط وفيها أقوال : منها على الغني عشرة قراريط أي نصف الدينار وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها يقسطها الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم . ومنها إن الفقير والغني سواء في ذلك فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير ( 1 ) .